عنه ، ضرورة أنها عبادة ، وقد أمرنا بعبادة الله لقوله تعالى ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) [1] ولا تناسب العبادة عرفا ، مع ارتكاب الحرام حينها ، ولا سيما في زمان غير يسير عند الاشتغال بها ، بأن يصلي مثلا وكان يلعب مع مرأة في ركعة ، أو يشتغل بالاستمناء حينها ، وإن خرج المني بعدها ، فإنه لا يجوز الاكتفاء بالمصداق المذكور . وربما يختلف الاشتغال بالمحرم نسيانا وجهلا ، وغفلة وعمدا ، بحسب عظم الحرام والزمان المشتغل به ، يسيرا وكثيرا ، وبحسب اتحادهما ، وكون المصلي غاصبا لما يؤخذ بأشق الأحوال ، فلا يجري حديث الرفع ، ولا القاعدة ، فالمسألة صحة وفسادا تابعة لهذه الأمور ، وكل ذلك لما سيمر عليك . وربما تصح الصلاة في مورد فقد المكان المباح ، حسب القاعدة الأولية ، لا قاعدة الميسور ، كما ربما تصح في صورة الجهل التقصيري حسب القاعدة الأولية ، لعدم الانصراف في تلك الحال ، ولعدم تمامية الاجماع المدعى ، فضلا عن القصور والنسيان . وبالجملة : لا بد وأن تكون الصلاة عبادة لله ، وأما حديث القرب والمقربية [2] فمما لا يرجع إلى محصل ، كما أوضحناه في الأصول [3] ، بل ربما تكون عبادة الله مبعد العبد ، فضلا عن القرب ، أو تكون طبيعة