responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 274


عنه ، ضرورة أنها عبادة ، وقد أمرنا بعبادة الله لقوله تعالى ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) [1] ولا تناسب العبادة عرفا ، مع ارتكاب الحرام حينها ، ولا سيما في زمان غير يسير عند الاشتغال بها ، بأن يصلي مثلا وكان يلعب مع مرأة في ركعة ، أو يشتغل بالاستمناء حينها ، وإن خرج المني بعدها ، فإنه لا يجوز الاكتفاء بالمصداق المذكور .
وربما يختلف الاشتغال بالمحرم نسيانا وجهلا ، وغفلة وعمدا ، بحسب عظم الحرام والزمان المشتغل به ، يسيرا وكثيرا ، وبحسب اتحادهما ، وكون المصلي غاصبا لما يؤخذ بأشق الأحوال ، فلا يجري حديث الرفع ، ولا القاعدة ، فالمسألة صحة وفسادا تابعة لهذه الأمور ، وكل ذلك لما سيمر عليك .
وربما تصح الصلاة في مورد فقد المكان المباح ، حسب القاعدة الأولية ، لا قاعدة الميسور ، كما ربما تصح في صورة الجهل التقصيري حسب القاعدة الأولية ، لعدم الانصراف في تلك الحال ، ولعدم تمامية الاجماع المدعى ، فضلا عن القصور والنسيان .
وبالجملة : لا بد وأن تكون الصلاة عبادة لله ، وأما حديث القرب والمقربية [2] فمما لا يرجع إلى محصل ، كما أوضحناه في الأصول [3] ، بل ربما تكون عبادة الله مبعد العبد ، فضلا عن القرب ، أو تكون طبيعة



[1] البقرة ( 2 ) : 21 .
[2] نهاية الأصول 1 : 260 .
[3] تحريرات في الأصول 4 : 186 - 189 .

274

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست