صحة العقوبة ، كما يمكن أن يكون تقييدا ، يمكن أن يكون في حكم الرفع الادعائي بلحاظ اسقاط الآثار ، وغمض النظر عنها مع فعلية التكليف الأولي ، وبقاء الأمر القانوني الالزامي ، مع كون الجاهل معذورا بخصوصه ، لامكان ذلك . ويمكن أن يكون الرفع موضوعا على عنوان الجاهل ، لا قضية سالبة محصلة ، بل هناك قضية إيجابية وضعية وهي : وضع عنوان الرفع على العناوين التسعة أو الستة ، كوضع عنوان الحل على الشك والجهل ، حيث لم يؤخذ عنوان خاص في قاعدة الحل - أي : كل شئ حلال على كل أحد تكليفا ووضعا ، إلا في صورة العلم ، فإذا نسبت الحلية إلى أكل الميتة يكون بقرينة المورد هي الحلية التكليفية ، وإذا نسبت الحلية إلى الصلاة في الثوب يكون بقرينة المورد حلية وضعية ، وتكون النتيجة صحة الصلاة فيه ، وإذا نسبت الحلية إلى الصلاة بدون السورة تكون وضعية ، أو إلى ترك السورة فيها وهكذا . وعندئذ يكون مفاد قاعدة الحل العام شاهدا على أن في موارد التسع أو الست ، وفي مورد ما لا يعلمون كون وضع الرفع على عنوان بينه وبين العناوين المأخوذة في الأدلة الأولية ، عموما من وجه ، وحاكما عليه بالتقدم من باب الأهمية ، لا من باب التخصيص والتقييد ، فتكون المسألة من صغريات باب الأهم والمهم والتزاحم ، لا التعارض . وتوهم : أنه خلاف الظاهر في محله ، إلا أنه بدوي ، فإن المقنن لا يجعل بالعنوان الأولي الحلية على شئ ، ولكنه ينتزع منه ذلك ، والأمر هنا كذلك .