ما عرفت ، نعم يفسر القبلة في قاعدة لا تعاد بما بين المشرق والمغرب . وبعبارة أخرى : يفسر القبلة في قاعدة لا تعاد المخصوصة بغير العالم ، بما بين المشرق والمغرب ، وعند ذلك يتبين ، أن فاقد قبلة قاعدة لا تعاد هو المصلي لدبر القبلة ، ومن صلى لدبر القبلة هو الذي صلى لغير القبلة ، حسب الروايتين المذكورتين ، ضرورة أن تحديد القبلة بما في معتبر زرارة ، لا بد أن يرجع إلى محط الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والمدينة المشرفة ، ولا يحمل على القضية الكلية الحقيقية ، وهو مقتضى المخاطبة أحيانا في باب تحديد الجهات والآفاق ، كما هو قضية الجمع بين الصحيحتين المذكورتين . في صحة الصلاة إذا لم تقع مستدبرا بها القبلة بقي بحث : قد صحت الصلاة الواقعة بين المشرق والمغرب ، بتمامها أو جزئها ، لكونها إلى القبلة ، وهو مقتضى لا تعاد . وربما يخطر بالبال : أن الصلاة الواقعة إلى المشرق والمغرب بعرضهما العريض ، الخارجة عما بين المشرق والمغرب ، وغير الداخلة في الدبر عرفا ، إن كانت باطلة ، فهو لأجل الأصل الأولي ، وإلا فالأخبار قاصرة عن إبطالها ، بل مقتضى قاعدة لا تعاد أيضا عدم بطلانها ، لعدم فقد القبلة ، بل قضية قوله ( عليه السلام ) : إن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ، ثم يحول وجهه إلى القبلة أن الفرض الباطل هو صورة وقوعها دبر القبلة ، ومستخلفا حقيقة ، فإذا خرج عن دبر القبلة ، يدخل في القبلة