أو يقال بانصراف لا تعاد عن صورة العمد ، في العقدين المستثنى منه والمستثنى ، فعند ذلك ، إذا لم يكن عن عمد فيكفي كون الصلاة إلى القبلة في الجملة ، كما هو صريح الخبر الأخير . تذنيب : الكعبة هي القبلة للقريب والبعيد وبعض الأخبار يجعلها ما بين المشرق والمغرب قد تحرر أن الكعبة هي القبلة ، للقريب والبعيد ، وهو مفاد أخبار المسألة أيضا [1] ، لاشتمال الجهة عليها طبعا ، إلا في بعض الصور الغريبة ، كما إذا صلى إلى بيت من بيوت مكة من كان خارجها ، وكان هو قريبا من ذلك البيت ، مع علمه بأن المسجد والكعبة خلفه فلا تغفل ، وهذا هو متصور جدا . وبالجملة : هي القبلة ، وهو الاسم من استقبال الكعبة مثلا ، إلا أن مقتضى طائفة من الأخبار يتسع القبلة بالنسبة إلى غير العامد [2] ، وقد مرت بك معتبرة زرارة المحددة لها بأنها ما بين المشرق والمغرب كله ، وحيث فرض في معتبر الساباطي ، أن ما بين المشرق والمغرب ليس قبلة ، لقوله ( عليه السلام ) : فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم يتبين أن ما بين المشرق والمغرب بحكم القبلة لغير العالم . وعلى هذا ، لا تزيد الأخبار عن إطلاق لا تعاد في المستثنى حسب
[1] وسائل الشيعة 4 : 297 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 2 . [2] وسائل الشيعة 4 : 314 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 10 ، الحديث 1 و 4 و 5 .