إليه هي ذات الصلاة ، ونفس هذا العنوان الواحد البسيط العرفي الفاني فيه الأجزاء ، لا تكون الصلاة فاقدة للشرط ، وهي القبلة ، بالضرورة . ولعل سر صحة الصلاة الاستدراكية ، في أول الوقت أو آخره ، مع رعاية بعض الشرائط ، هو ذلك ، ولا ينافي الأخبار في تلك المسألة مستثنى لا تعاد بعد ذلك . الاستدلال بمعتبر زرارة ولو أبيت عن تصديق الاطلاق للمستثنى المذكور ، فإليك معتبر زرارة في الفقيه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا صلاة إلا إلى القبلة قال : قلت : أين حد القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله قال : قلت : فمن صلى لغير القبلة ، أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال : فليعد [1] . اللهم إلا أن يقال : بأنه ، مضافا إلى عدم مساعدة العرف ، وعدم إمكان الالتزام بجوازه عمدا ، ينافيه ذيل الخبر المذكور ، ومعتبر الثلاثة عن الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل صلى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة ، قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ، ثم يحول وجهه إلى القبلة ، ثم يفتتح الصلاة [2] .
[1] الفقيه 1 : 80 / 855 . [2] الكافي 3 : 285 / 8 ، تهذيب الأحكام 2 : 48 / 159 ، الإستبصار 1 : 298 / 1100 ، وسائل الشيعة 4 : 315 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 10 ، الحديث 4 .