responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 86


وإن توجب الاخلال بالشرط ، وذلك نظير التشريع القصدي حال الغفلة مثلا - فإنه لا يعد من الزيادة فيها - فالحكم يختلف حسب هذه الاحتمالات .
بيان مقتضى الصناعة والذي تقتضيه الصناعة - على تقدير بطلانها ، حسب الأدلة الأولية في صورة الاخلال وتحققه - صحة الصلاة في صورة الجهل القصوري ، ونسيان الحكم على كل تقدير ، وفي صورة نسيان الموضوع تجري القاعدة ، ولا يجري من زاد لكون الرياء المشروط عدمه ، ليس من الزيادة في الصلاة ، وقد تحرر : أن أمثال هذه الشروط ، بل قالوا : إن مطلق الشروط خارج عن مسألة الصحيح والأعم ، وأن كل أخصي أعمي بالنسبة إلى الشروط [1] .
وهكذا الجهل التقصيري ، فإطلاق دليل المركب ، بعد تقييده بدليل اشتراطه بالخلوص ، أو عدم الرياء ، محكوم ، وقد امتثل بذلك المصداق المقرون بالرياء ، نسيانا أو جهلا بقسميه ، فليلاحظ ، فاغتنم وتأمل فإنه حقيق به .
وأما البحث حول حقيقة النية ، وحدود الضمائم والخلوص ، وأقسام الضمائم ، فموكول إلى بحوث ماضية ، كما أنه هل المستفاد من الأدلة ، هي شرطية الخلوص أو عدم الرياء ، أو مانعية الرياء - على الوجه المحرر إمكانه - أيضا موكول إلى تلك البحوث [2] .



[1] مطارح الأنظار : 6 / السطر 8 .
[2] تحريرات في الفقه ، الواجبات في الصلاة ، للمؤلف ( قدس سره ) : 83 وما بعدها .

86

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست