responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 85


هذا لا يتمكن من تصحيح صلاته .
وبالجملة : عبادة غيره تعالى ، وصحة صلاته ، تنافي المرتكزات جدا .
فرع ثالث : حكم الرياء في الصلاة في موارد الاخلال بالخلوص ، بأن يعبد الله تعالى رياء ، بعد الفراغ عن اشتراط الخلوص فيها ، خلافا لما نسب [1] إلى السيد المحقق الشريف المرتضى [2] - وقد أيدناه بالصناعة جدا ، وأن الصلاة صحيحة تجعل في سجين ولا تقبل ، وتفصيله في محله [3] - والمعروف عنهم هو البطلان على كل حال [4] ، والحق أنه لو كان الخلوص شرطا ، فقاعدة لا تعاد جارية ، وهكذا حديث الرفع في صورة نسيان الشرطية والجهل القصوري ، ولو كان الرياء مانعا ، فلا محل للقاعدة ، ويجري حديث الرفع ، ويؤخذ بإطلاق دليل المركب .
ولو كان الشرط عدم الرياء بمعنى أن الرياء زيادة في الصلاة ، ويوجب نقصان الشرط ، فالقاعدة والحديث جاريان في حال الجهل القصوري والنسيان ، ويكونان حاكمين على من زاد .
ولو قلنا بأن تلك الزيادة القصدية ، لا تكون من الزيادة في الصلاة ،



[1] جواهر الكلام 9 : 189 ، مستمسك العروة الوثقى 6 : 21 .
[2] الإنتصار : 17 .
[3] تحريرات في الفقه ، الواجبات في الصلاة ، للمؤلف ( قدس سره ) : 83 وما بعدها .
[4] مستمسك العروة الوثقى 6 : 20 .

85

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست