فرع : في كفاية النية في أثناء الصلاة لو تذكر قبل الدخول في الركوع ، بعد ما كبر لا بعنوان الصلاة ، فمقتضى ما عرفت من عموم لا تعاد كفاية النية في الأثناء ، وكفاية تلون معظم الأجزاء بعنوان الصلاة والظهرية . وربما يستفاد ذلك من أخبار العدول [1] ، ولا ينافيه روايات أن الصلاة على ما افتتحت [2] كما هو واضح ، فمقتضى القواعد ، كحديث الرفع ، ولا تعاد عدم اعتبار أزيد من ذلك ، في امتثال أمر الصلاة المتلونة بالظهرية . وبعبارة أخرى : مقتضى القاعدة لزوم تلون كل جزء من الصلاة ، بلون الصلاتية ، والظهرية ، وهكذا ، وهذا ربما يقتضيه إطلاق دليل اشتراط الصلاة بالنية ، وهي الظهرية ، وغيرها ، إلا أنها مقيدة بالقواعد الثانوية ، ولا دليل على خلافها من وجوب الإعادة والاستئناف . ولو قلنا : بأن لا تعاد الصلاة غير جار - لأن موضوعها هي الصلاة المتنوعة بالظهرية - كما عرفت - لا مطلق الصلاة ، لأنها غير مأمور بها ، فهو غير بعيد - ولكن حديث الرفع جار .
[1] لاحظ وسائل الشيعة 4 : 290 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 . [2] معاوية قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة ؟ قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه . تهذيب الأحكام 2 : 197 / 776 و 343 / 1419 ، وسائل الشيعة 6 : 6 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 2 ، الحديث 2 .