وتوهم : أن الصلاة ليست إلا هذين العملين الخارجين المتعاقبين ، فاسد جدا ، وتطبيق العرف الجاهل بالقصد ، عنوان الصلاة على ما أتى به ، لا يكفي ، كما لا يخفى . في الاخلال بالعناوين المنوعة وهكذا الأمر بالنسبة إلى العنوان المنوع ، كالظهرية والعصرية وغيرهما ، مما يتعلق الأمر به ، فإنه على الاخلال به في مجموع الصلاة ، لا يمكن تطبيق عنوانها عليه ، وإيجادها به ، بعد كونهما قصديا . وعلى هذا ، ربما ذهب أصحابنا أجمعون إلى البطلان ، باعتقاد الركنية ، وهو المذكور في القديم والجديد ، إلا أن المسألة ، حسب الظاهر معللة بأن النية ركن ، أو لم يقل أحد بأنها ليست بركن ، وهذا هو المحكي [1] عن التنقيح [2] إلى عصرنا هذا . ويخالفهم أن ما هو اللازم ، هوا لركوع والسجود ، وأما كونهما متلونين بلون الصلاة ، فهو أمر آخر ، فربما يقال : بحصوله قهرا ، أو بعدم ركنيته ، أو بأنه من السنة ، ولا تنقض الفريضة ، لاحتمال كون الصلاة المأمور بها هي الركوع والسجود ، بعد كون الشروط الثلاثة موجودة ، والنقيصة معفوة عند إتيانهما . ولكن هذا خلاف ما هو المرتكز عند العرف والمتشرعة ، ومقايسة المركبات الاعتبارية والمؤلفات العرفية .