المسألة الأولى حول الخلل في النية إذا أخل بالنية ، بأن أتى بجميع الشرائط والأجزاء متوالية متواصلة ، غير ناو للصلاة جهلا ، أو نسيانا ، فربما يقال بالبطلان [1] ، نظرا إلى أنه ليس بصلاة ، فإنها أمر قصدي ، ومجرد تعاقب التكبير إلى التسليم محفوفين بالأجزاء ، لا يوجب صدق العنوان ، فلا يسقط الأمر . ولا يشمله لا تعاد ضرورة لزوم كون الخمسة ، بعنوان الصلاة ول " الصلاة " والركوع والسجود أيضا مورد الإرادة الصلاتية ، ومتلونين بلون الصلاة ، كي يصح أن يقال لا تعاد الصلاة إلا من الخمسة ولو لم يعتبر ذلك في الشرائط ، وقلنا بكفاية مجرد كونها في الوقت ، متطهرا ، وإلى القبلة ، جاهلا بالشرطية ، لكن يعتبر في الركوع والسجود .
[1] العروة الوثقى 2 : 8 ، فصل في الخلل الواقع في الصلاة ، المسألة 16 ، مستند العروة الوثقى 6 : 70 .