كان مورد حديث الرفع ، على التفصيل المذكور . وأما في موارد الزيادة اللازمة للنقيصة ، كاشتراط الصلاة بعدم التكتف ، فإنه لو تكتف ، زاد ونقص ، فيعيد ولا يعيد ، وذكرنا أقوائية من زاد على لا تعاد ويقدم عليه ، في صورة العموم من وجه . والنسبة بين من زاد وما يدل على زيادة الركعة ، إيجاب فقط ، ولا مفهوم له على وجه يعتد به ، لأخبار زيادة الركعة ، كي يقيد به إطلاق من زاد . وأما مرسلة سفيان [1] فلولا إعراضهم عن مفادها ، كان لقلب النسبة بها وجه ، وإن حررنا في الأصول : أن انقلاب النسبة غير صحيح ، إلا في بعض الموارد ، لوجود القرائن ، فإنه لا دليل على لزوم الجمع على أي وجه أمكن . الزيادة على قسمين وبيان المبطلية منها بقي شئ ، وهو : إن مقتضى طائفة من الأخبار أن الزيادة على قسمين ، ضرورة أن الصلاة المشتملة على الأذكار الكثيرة ، والأدعية المختلفة ، أقل من الكافلة الكاملة الجامعة للأذكار ، والتشهد الكبير وغيره ، فهي ذات الأجزاء الزائدة ، دونها ، وتلك الزيادة تسبب كمالها ، فالزيادة باعتبار أنها من الماهية ، موجبة لبطلانها ، ولشمول من زاد . والزيادة اللاحقة للمصداق ، مشمول رواية الحلبي كل ما ذكرت