والاضطرار ، لا يجري على وجه يفيد الصحة من ناحية النقصان ، لأنه لا أثر له شرعا ، مع أنه مثبت ، وبالنسبة إلى الجهالة لا يلزم شئ ، لجريانه مستقلا بالنسبة إلى الزيادة ، وإلى النقيصة اللازمة منها ، لأنه من لا يدري اشتراط ركوع الصلاة بعدم الركوع الثاني ، لا يدري أن الركوع الثاني زيادة ، فاغتنم . بقي شئ : في مقتضى النصوص في صورة الزيادة وهو أن هذا مقتضى القاعدة ، فلو اقتضت النصوص الخاصة [1] ، أو الاجماع والشهرة [2] ، وجوب الإعادة ، بزيادة الركوع على أي وجه ، فهو أمر آخر - مع أن اشتراطه بعدم الثاني من السنة والسنة لا تنقض الفريضة فلا تغفل - . وهكذا في موارد نقص الصلاة بركوع . وأما توهم : أن الصلاة ماهية متقومة بالركوع والسجدة ، ففيه : أنها ماهية تعتبر مشككة ، فإن الصلاة ذات الركعة الواحدة ، كالوتر فهي بلا ركوع ، ربما يشكل صدق الصلاة عليها ، وأما إذا كانت ذات أربع ركعات ، فنقصان ركوع من ركعة ، لا يضر بصدق الطبيعة عرفا ، ولا دليل شرعا على أن الركوع مقوم للماهية أو زيادته هادم للماهية بالضرورة ، بل ليس هو دأب الشرع إلا بحسب الآثار ، فإن من غمر في أخبار كتاب الصلاة ، وخرج عن
[1] وسائل الشيعة 6 : 319 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 4 . [2] مجمع الفائدة والبرهان 3 : 81 ، جواهر الكلام 12 : 261 ، مستند العروة الوثقى 6 : 49 ، مستمسك العروة الوثقى 7 : 393 .