العباد بالضرورة . مناقشات في جريان حديث الرفع وحلها وقد يتوجه إليه - كما حررناه - : أن الاضطرار إلى الترك لا معنى له ، بل الاضطرار إلى ترك السورة ، والركوع في آخر الوقت ، يرجع إلى الاضطرار إلى الماهية الناقصة ، أو إلى أن يأتي بوظيفته ، وهي صلاته بدون الركوع ، وهذا غير الاضطرار إلى تركه [1] ، هذا أولا . وثانيا : إن الاكراه والاضطرار ونسيان ذات السورة ، لا أثر له شرعا ، بل بطلان المركب بالنقيصة حكم العقلاء ودرك العقل ، بخلاف نسيان جزئية السورة ، كما أشير إليه ، وتفصيله في الأصول [2] . وشمول إطلاق الحديث لمثل الاكراه على الترك ، أو نسيان ذات السورة ، أو الاضطرار - على تقدير صحته - لا يكفي لعدم لزوم الفرار عن اللغوية في مثل هذا الاطلاق ، كما تحرر ، وهكذا العموم . وأما الجهالة التقصيرية ، فهي كالعمد ، لرجوع جريان الحديث فيها إلى جريانه قبل الفحص ، أو التعلم بالتقليد ، وهو عندئذ ممنوع . نعم ، الزيادة الاضطرارية والاكراهية والجهلية القصورية ، سواء استلزمت النقيصة أو لم تستلزم ، فهي مورد الحديث ومرفوعة بحسب الاستعمال ، إلا أنه في موارد استلزامها النقيصة ، بالنسبة إلى الاكراه
[1] تحريرات في الأصول 8 : 135 - 136 . [2] تحريرات في الأصول 7 : 117 .