العرفية ، والمراد من الزيادة هي الزيادة التي ليست من الصلاة ولواحقها ، كما لو كان يزداد جهلا التكتف وغيره ، أو نسيانا ، أو زاد مثلهما عمدا ، وأما الزيادة المسانخة ، فإذا كانت عن تشريع ، فهي وإن كانت موجبة للبطلان ، حسب القاعدة عندنا ، توجب البطلان ، حسب الحديث أيضا ، ولو كانت مسانخة ، لأنها ليست مما يناجي به ربه [1] ، بل ولو كان جزء مستحبا ، كما أفتى به جمع [2] . ولو امتنع التشريع مع الالتفات ، لا يمتنع حال الجهل والنسيان ، فتكون الصلاة باطلة ، بل لو أتى بشئ لأن يعتقد الناظر أنه من الصلاة ، يعد تشريعا ، حسب الاطلاق العرفي ، وإن لم يمكن بحسب القصد والنية من التشريع ، فافهم . تذييل : حكومة حديث الرفع على حديث لا تعاد ومن زاد مقتضى حديث الرفع ، أن النقيصة والزيادة ، جهلا ونسيانا واضطرارا وإكراها ، في موارد بطلان الصلاة بهما ، لا توجبان بطلانها ، ويكون الحديث حاكما على لا تعاد في المستثنى ، ومن زاد وهكذا على ذيل قاعدة لا تعاد بناء على استفادة نقض الفريضة ، بالفريضة منها ، وفي ذلك منة على
[1] قال أبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) : لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل ، وسائل الشيعة 6 : 289 ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، الباب 19 ، الحديث 2 . [2] العروة الوثقى 2 : 4 فصل في الخلل الواقع في الصلاة ، المسألة 4 .