حسب القاعدة ، ولعل الحديث ناشئ عن مقتضى القاعدة ، وليس تأسيسا ، كما ليس لا تعاد بالنسبة إلى المستثنى تأسيسا ، فلا معارضة بينهما ، سواء قلنا باختصاص لا تعاد بالنقيصة أو قلنا بأنه الأعم كما وكيفا : وأخرى : بأنها للأعم من العمدية وغير العمدية ، والسنخية وغير السنخية ، إلا أنها مخصوصة بالركعة ، نظرا إلى أن الزيادة في الصلاة لا بد وأن تكون صلاة ، وهي لا تتحقق إلا مع الركعة ، ولا يتصور في الثلاث من مستثنى القاعدة . نعم ، لو زاد سجدة أو سجدتين أو ركوعا ، لا تبطل الصلاة ، لأن المراد من الركعة مجموع الركوع والسجدتين ، ويشبه ذلك من الزيادة في الكم المتصل والمنفصل ، ونظرا إلى الأخبار الكثيرة المخصوصة بالركعة الزائدة ، فلو كانت قاعدة لا تعاد أعم يمكن الجمع بينهما . توضيح : المراد من الزيادة أقول : قد تحرر في كلمة الزيادة أنها لازمة ومتعدية [1] ، ويستظهر من النحو أنها تتعدى إلى اثنين مثل قوله زاد الله زيدا رزقه ولا يخفى ما فيه ، ولكن في اللغة والاستعمال زاد زيد بمعنى نما وزاد في الشئ تكلف الزيادة فيه ، والزيادة : ما يزاد أو يزيد ، زيادة الكبد زائدته [2] .
[1] صحاح اللغة 2 : 481 ، المصباح المنير 1 : 309 ، أقرب الموارد 1 : 483 ، المنجد : 314 . [2] المنجد : 314 .