المسألة الثالثة حول مقتضى الأدلة العامة القاعدة الثالثة : هي الأدلة العامة غير المخصوصة بجزء خاص من الصلاة ، الخاصة بالمركب الصلاتي كقاعدة لا تعاد وما ورد من لزوم الإعادة إذا زاد في الصلاة [1] ، أو ورد من صحة الصلاة نقيصة وزيادة بإيجاب سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان [2] ، ورعاية النسبة بينها على فرض تمامية أسنادها . والكلام حول هذه المسألة يستدعي الغور في جهات نشير إليها
[1] عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من زاد في صلاته فعليه الإعادة . الكافي 3 : 355 / 5 ، تهذيب الأحكام 2 : 194 / 764 ، وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 . [2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان . تهذيب الأحكام 2 : 155 / 608 ، وسائل الشيعة 8 : 251 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 32 ، الحديث 3 .