responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 35


في بطلان الأوامر الضمنية وتوهم : تعلق الأمر الضمني بالجزء [1] ، كي يكون أمرا نفسيا جزئيا ، أو أمرا غيريا إلزاميا بإيجاده ، باطل محرر [2] ، بل الأوامر الضمنية من الأباطيل الواضحة ، فالأمر بالصلاة ليس إلا أمرا واحدا ، لتعلقه بأمر واحد في عالم التقدير ، وإن كان المتعلق كثيرا ومن مقولات شتى في مرحلة الايجاد والخارج ، وفي مرحلة الملاحظة التفصيلية . بل الأوامر لا تتعلق بإيجاد المتعلقات ، كي يقال برفع الايجاد المنسي .
فعلى ما تحرر لا منع من جريان حديث الرفع بالنسبة إلى ترك الجزء المجهول المستبين جزئيته في أثناء الصلاة ، وهكذا إذا نسي الجزء بما هو جزء ، من غير فرق بين الأركان وغير الأركان .
فلو أخل بالترتيب عن جهالة فقدم المتأخر ، ثم تبين له الأمر ، أو نسي الترتيب ، أو عجز عن الترتيب ثم اقتدر في الأثناء ، فعليه الاتيان بالجزء المتقدم مؤخرا من غير لزوم إعادة المتأخر ، بل في إعادته إشكال أشير إليه . هذا كله حسب القواعد الأولية والثانوية بالنسبة إلى الصلاة ، وقد تحرر تفصيله في الأصول .



[1] نهاية الأفكار 102 : 262 .
[2] تحريرات في الأصول 3 : 24 - 27 .

35

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست