السورة ، نعم ، يعد جاهلا ببطلان صلاته حسب القاعدة الأولية . ومن كل ما تحرر تبين أن هناك بحوثا : الأول : حول القاعدة العقلية والعرفية بالنسبة إلى أحكام المركب والصلاة ، بعد إطلاق دليل الجزء . الثاني : حول قاعدة الرفع الحاكمة والمتقدمة على تلك الاطلاقات . الثالث : حول قاعدة لا تعاد وما هو مثلها المتعرض لأجزاء الصلاة على الاطلاق ، أو للزيادة فيها . الرابع : حول الأدلة الخاصة بالنسبة إلى كل جزء جزء ، ركني وغير ركني ، وشرط تحليلي وجودي وعدمي ، ركني أو غير ركني ، فهنا حلقات حول أحكام خلل الصلاة ، ولا ينبغي الخلط بينها وبين آثارها ومقتضياتها . ذنابة : في بيان متعلق الجهل والعلم والنسيان والعمد في الأدلة إن الجهل والعلم والنسيان والعمد المذكورة في الأدلة والمتون ، هي العناوين المتعلقة بالقضايا والتصديقات دون الأمور التصورية ، ولذلك إذا كان جاهلا بجزئية السورة ، أو بأن السورة جزء المرفوع محمول القضية وما يتعلق به الجعل ، وهكذا إذا كان ناسيا لجزئية السورة ، أو أن السورة جزء ، وأما ترك ذات السورة يعد من ترك معنى تصوريا ، ويعد أحيانا من نسيان إيجاد السورة ، مع أن وجودها وإيجادها ليس مورد الجعل ، كي يرفع ولو في الاعتبار .