responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 33


منحل في الأصول ، ومحرر فيه إمكانه ، ووقوعه في الشرائع الحقة والباطلة [1] .
وغير خفي : أن نسيان الجزء يوجب ترك الجزء ، وليس ترك الجزء مورد النسيان ، كي يقال بأنه رفع غير مفيد ، لعدم الأثر الشرعي لتركه .
الفرق بين نسيان الجزئية ونسيان ذات السورة نعم ، المحرر عندنا : أن نسيان الجزئية له الأثر دون نسيان ذات السورة ، فإن ما بيد الشرع جعلا ورفعا هي الجزئية دون السورة [2] ، فمقتضى هذه القاعدة بطلان المركب بنسيان ذات السورة دون نسيان جزئيتها ، كما لا يخفى .
وبعبارة أخرى : ما هو مورد النسيان هو محمول القضية ، لا موضوعها ، والجزء محمول لا السورة ، فإن الشرع يعتبر السورة جزء ، إما من ابتداء الأمر بالصلاة ، أو بعد ذلك ، وعلى كل تقدير ، تعلق النسيان بالسورة - وهي جزء - أمر ، وتعلق النسيان بجزء الصلاة أمر آخر ، ولو كان ذلك الأمر بحسب الخارج هي السورة .
وغير خفي : أن نسيان الجزئية لا ينافي الالتفات إلى عنوان النسيان ، بخلاف نسيان السورة ، كما أن ناسي الجزئية جاهل ، وينطبق عليه ما لا يعلمون ولا بأس به ، وأما ناسي السورة لا يعد جاهلا بالنسبة إلى



[1] كفاية الأصول : 456 .
[2] تحريرات في الأصول 8 : 148 - 149 .

33

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست