منحل في الأصول ، ومحرر فيه إمكانه ، ووقوعه في الشرائع الحقة والباطلة [1] . وغير خفي : أن نسيان الجزء يوجب ترك الجزء ، وليس ترك الجزء مورد النسيان ، كي يقال بأنه رفع غير مفيد ، لعدم الأثر الشرعي لتركه . الفرق بين نسيان الجزئية ونسيان ذات السورة نعم ، المحرر عندنا : أن نسيان الجزئية له الأثر دون نسيان ذات السورة ، فإن ما بيد الشرع جعلا ورفعا هي الجزئية دون السورة [2] ، فمقتضى هذه القاعدة بطلان المركب بنسيان ذات السورة دون نسيان جزئيتها ، كما لا يخفى . وبعبارة أخرى : ما هو مورد النسيان هو محمول القضية ، لا موضوعها ، والجزء محمول لا السورة ، فإن الشرع يعتبر السورة جزء ، إما من ابتداء الأمر بالصلاة ، أو بعد ذلك ، وعلى كل تقدير ، تعلق النسيان بالسورة - وهي جزء - أمر ، وتعلق النسيان بجزء الصلاة أمر آخر ، ولو كان ذلك الأمر بحسب الخارج هي السورة . وغير خفي : أن نسيان الجزئية لا ينافي الالتفات إلى عنوان النسيان ، بخلاف نسيان السورة ، كما أن ناسي الجزئية جاهل ، وينطبق عليه ما لا يعلمون ولا بأس به ، وأما ناسي السورة لا يعد جاهلا بالنسبة إلى