responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 32


إلى تكرار السورة إذا أتى بها تشريعا ، وإلا فلا يبعد وجوب العود إلى الفاتحة ، لأنه قد أخل جهلا بالترتيب ، ولا يعد تارك الفاتحة جهلا ، وهكذا في صورة دخوله في الركن حسب هذه القاعدة .
نعم ، مقتضى بطلانها بتكرار الركن - على ما سيأتي - ومقتضى جريان " لا تعاد " في الأثناء ، صحة الصلاة وعدم جواز العود إلى ما تركه ، فلا ينبغي الخلط بين قضية حديث رفع ما لا يعلمون وسائر الأدلة الخاصة بالصلاة .
وغير خفي : أن الاجماعات المدعاة على بطلان الصلاة في صورة ترك الجزء جهلا [1] ، على إطلاقه لا ترجع إلى كشف جديد عن الأدلة الخاصة بعد اقتضاء القواعد الأولية بطلانها به ، فالمهم في المسألة مقتضى الأدلة العامة والخاصة ، وملاحظة النسبة بينهما ، وقد عرفت قضية الأدلة العامة بحمد الله وله الشكر .
نسيان أجزاء المركب مع صدق عنوانه على الباقي ومما ذكرنا يظهر حال نسيان أجزاء المركب بشرط كون الباقي يصدق عليه عنوانه عرفا .
وأما حديث امتناع الأمر بالناسي بالنسبة إلى الأجزاء المأتي بها [2] ، فهو مثل امتناع اعتبار جزئية الجزء المنسي بالنسبة إليه ، والكل



[1] لاحظ جواهر الكلام 12 : 229 ، مستمسك العروة الوثقى 7 : 381 .
[2] فرائد الأصول 2 : 484 ، نهاية الأفكار 3 : 419 - 423 .

32

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست