إلى تكرار السورة إذا أتى بها تشريعا ، وإلا فلا يبعد وجوب العود إلى الفاتحة ، لأنه قد أخل جهلا بالترتيب ، ولا يعد تارك الفاتحة جهلا ، وهكذا في صورة دخوله في الركن حسب هذه القاعدة . نعم ، مقتضى بطلانها بتكرار الركن - على ما سيأتي - ومقتضى جريان " لا تعاد " في الأثناء ، صحة الصلاة وعدم جواز العود إلى ما تركه ، فلا ينبغي الخلط بين قضية حديث رفع ما لا يعلمون وسائر الأدلة الخاصة بالصلاة . وغير خفي : أن الاجماعات المدعاة على بطلان الصلاة في صورة ترك الجزء جهلا [1] ، على إطلاقه لا ترجع إلى كشف جديد عن الأدلة الخاصة بعد اقتضاء القواعد الأولية بطلانها به ، فالمهم في المسألة مقتضى الأدلة العامة والخاصة ، وملاحظة النسبة بينهما ، وقد عرفت قضية الأدلة العامة بحمد الله وله الشكر . نسيان أجزاء المركب مع صدق عنوانه على الباقي ومما ذكرنا يظهر حال نسيان أجزاء المركب بشرط كون الباقي يصدق عليه عنوانه عرفا . وأما حديث امتناع الأمر بالناسي بالنسبة إلى الأجزاء المأتي بها [2] ، فهو مثل امتناع اعتبار جزئية الجزء المنسي بالنسبة إليه ، والكل