الشبهة الأولى : في حكومة معتبر محمد بن مسلم على قاعدة لا تعاد يستظهر من معتبر محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته . قال : لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات . . . [1] ، أنها حاكمة على قاعدة لا تعاد كما هو واضح ، ومر وجهه . ويؤيده ما في الخلاف وتفسير أبي الفتوح وعوالي اللآلي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب [2] . وتوهم : أنه خلاف ما في ذيل القاعدة [3] أن القراءة سنة ، والتشهد سنة ، والسنة لا تنقض الفريضة مندفع بما مر من أن قاعدة لا تعاد متكفلة لحكم النقيصة ، وقاعدة لا تنقض لحكم الزيادة ، ضرورة أن ترك القراءة والجهر بها ليس من السنة بالضرورة ، وإنما وجودها ووجوب الجهر بها من السنة ، وزيادتها لكونها واقعة من الصلاة من السنة ، كما ورد في
[1] الكافي 3 : 317 / 28 ، تهذيب الأحكام 2 : 146 / 573 ، و 147 / 576 ، وسائل الشيعة 6 : 37 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة ، الباب 1 ، الحديث 1 ، و 88 ، الباب 27 ، الحديث 4 ، جامع أحاديث الشيعة 5 : 321 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة ، الباب 1 ، الحديث 1 . [2] الخلاف 1 : 327 - 328 و 342 ، تفسير أبو الفتوح الرازي 1 : 15 ، عوالي اللآلي 1 : 196 / 2 و 2 : 218 / 13 . [3] لاحظ مستند العروة الوثقى 3 : 321 .