responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 26


يستحق العبد العقوبة على عصيان الأمر النفسي ونهيه ، أو التخلف عن المطلوب الالزامي التكليفي المعلوم لديه مبغوضيته .
تنبيه : في عدم وجوب الإعادة والقضاء في المقام على جميع المحتملات حسب ما تحرر تفصيله [1] ، لا وجه للإعادة والقضاء لزوما ، أو لا وجه له مطلقا ، لأن الرفع في ما لا يعلمون إن كان تقييدا حقيقيا فالمأتي به واجد لجميع ما أمر به ، وإن كان ادعائيا فمقتضى إطلاق الادعاء هو الغمض عن الإعادة والقضاء ، وهو يرجع إلى فعلية الشرط والجزء فعلية قانونية ، وهو لا ينافي عدم الجزئية والشرطية بالنسبة إلى الجاهل ، نظرا إلى أن النسبة بين الدليلين عموما من وجه ، فليتأمل .
وإن كان من باب التزاحم فمقتضي الاطلاق الأزماني صحة المأتي به أيضا ، وإيجاب الصلاة الأخرى بعد رفع الجهالة بالأدلة الأولية ، خلاف الأدلة الخاصة ، والاغتراس الشرعية ، والاجماع والاتفاق بالضرورة ، والأصل عند الشك .
وأما حديث كون الناقص مانعا عن تأثير الكامل ، ومعدما لمحط الجامع بعد رفع العذر والجهل ، قياسا بالمعاجين بالنسبة إلى الأبدان ، فهو من الأغلاط ، ولا سيما بعد إمكان الالتزام باستحباب إعادة الأكمل دائما ،



[1] تقدم في الصفحة 21 - 22 .

26

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست