responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 252


الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي عندنا ، مع كونهما صحيحين ، ويكون الأول إما واجبا على احتمال ، أو مندوبا على آخر ، وتفصيله في محله [1] .
وبالجملة : في هذه الأخبار تأمر طائفة بالصلاة ، وبالإعادة - أي القضاء - وعندئذ تحمل الأخبار الآمرة بالصلاة عاريا على الصحة والكفاية ، والآمرة بالصلاة في النجس على الصحة ووجوب القضاء ، إلا في الدم ، لما عرفت من اختصاصه ببعض الأحكام الخاصة ، فلا يصلي عاريا ، ولا يكون عليه القضاء .
ويشهد لذلك ما أشير إليه آنفا ، من اشتمال جملة من الأخبار الآمرة بالصلاة في النجس على الأمر بالإعادة ، دون ما يأمر بالصلاة عاريا ، وعلى هذا يتبين وجه التخيير أيضا .
بقي شئ ثالث : دلالة العقل والنقل على وجوب الصلاة عاريا العدول عما نسب واستبان للمشهور ، بعد كون المسألة مضطربة المأثور ، ولا سيما اشتهاره حسب المحكي عن مفتاح الكرامة [2] إلى عصر ابن إدريس التارك لشواذ الأخبار ، وللواحد من الآثار ، غير صحيح ، فإنه لو كان هناك اجتهاد لاختلفت الآراء والأقوال ، كما في سائر المواضع ، فتطابق العقل والنقل على الصلاة عاريا في المفروض من البحث ، ويظهر سقوط مناقشة جمع باحتمال تخلل الاجتهاد .



[1] راجع تحريرات في الأصول 2 : 211 - 214 .
[2] مفتاح الكرامة 1 : 182 / 25 .

252

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست