responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 22


الأداء والقضاء بعد العلم ، لا من باب قبول الناقص عوضا عن الكامل ، كي يرجع إلى التقييد وسقوط تكليفه ، بل التكليف الفعلي المشترك بين مرتبة الفعلية القانونية ، - وهي غير مرحلة الانشاء - وبين مرحلة الفعلية المنجزة ، فإن الحكم الانشائي بلا روح ليس ورائه الجد ، والحكم القانوني فعلي يشترك فيه العالم والجاهل ، والقادر والعاجز ، والملتفت والساهي ، والناسي والغافل ، والحكم الذي لا يبقى معه عند الامتثال وجه إلزامي بالنسبة إلى ذلك الحكم القانوني ، لجهات سياسية طارئة لخصوص المجتهد وأتباعه ، وهذا لا يوجب قصورا في الحكم الفعلي الأولي المشترك إلا من جهة اللزوم ، وهي غير مرحلة الانشاء ، ويبقى معه جواز الإعادة والقضاء ندبا ، بخلاف صورة التصرف في الحكم الأولي بالتقييد ، وغير كفاية الناقص عن الكامل في صورة الجهالة .
بيان وجه آخر في مرفوعية الإعادة والقضاء عن الجاهل وإليك حسب هذه القسمة وجه آخر وهو : أن يكون الإعادة والقضاء مرفوعا عن خصوصه ، مع اشتراكه في الحكم الالزامي القانوني ، وما لا يجتمع مع رفع الإعادة والقضاء هو الحكم الفعلي الشخصي ، والخطاب الخاص لا العام الإلهي ، ففي نشأة ضرب القانون العام الالزامي يشترك فيه كل أحد ، ولا يعتذر بالنسبة إليه أحد إلا المعذور العقلي ، ولا يسقط الإعادة والقضاء بعد الالتفات .

22

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست