صاحبه ، فيصلي فيه ، ثم يعلم بعد ذلك ، قال : لا يعيد إذا لم يكن علم [1] وغيرهما ، مع ما فيهما من المناقشة في الدلالة ، مع قوة إعراض المشهور ، لوجود الأخبار الكثيرة المذكورة في الأبواب المتفرقة المجتمعة في الجامع [2] وهي متظافرة صريحة في عدم وجوب الإعادة ، بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية . فلا يصح ما يقال بوجود الروايات الكثيرة على البطلان ، أو ما في بعض شروح العروة الوثقى من عدم دليل عليه ، والأمر بعد ذلك سهل لا يهمنا التعرض له ، لأن الأخبار الأولية إن كان لها الاطلاق ، فهذه الأخبار تقيدها ، وإن لم يكن إطلاق فالأصل يقتضي الصحة رأسا ، لعدم لزوم تخلف العلم كما هو واضح . بقي شئ : فيما إذا اعتقد الطهارة وبان الخلاف إذا اعتقد طهارة شئ فصلى ثم تبين خلافها ، فبما أنه عالم خارج عن الأخبار المقيدة ، كما هو خارج عن قاعدة الحل والطهارة حسب الظاهر ، وإن كان جاهلا واقعا . وتوهم : أنه يتخيل العلم في محله ، إلا أن منصرف هذه الأخبار من لا يكون عارفا بالنجاسة ، حسب المتعارف في حصول العلم وعدمه ، فإن كان يعتقد الطهارة فلا تشمله هذه الأخبار .
[1] تهذيب الأحكام 2 : 360 / 23 . [2] جامع أحاديث الشيعة 2 : 171 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 24 .