المبحث الخامس : في الجهل بالموضوع وقد كثرت فيه الأقوال من البطلان ، والصحة ، ومن التفصيلات الأخر ، وأما إيجاب الإعادة في الوقت دون خارجه [1] ، فهو يرجع إلى البطلان ، وإنكار دليل القضاء إلا إذا دل دليل بالخصوص ، كما قد يتوهم . والذي هو الحق : هو البطلان حسب إنكارنا الاجزاء أخيرا ، أو وجوب الصلاة الأخرى في الوقت وخارجه ، حسب ما هو الأشبه عندي عجالة ، وقد ذهبنا إلى الاجزاء حتى في القطع والأمارات سالفا ، ولو لم يأت بالمأمور به رأسا في ظرفه ، فإنه هو الاجزاء بالمعنى الأعم . وربما يدل عليه ما في الجامع عن التهذيبين عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : علم به أو لم يعلم ، فعليه إعادة الصلاة إذا علم [2] . وفي الوسائل [3] عن الشيخ ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الجنابة تصيب الثوب ، ولا يعلم به
[1] مستمسك العروة الوثقى 1 : 530 - 531 ، الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 139 - 140 . [2] تهذيب الأحكام 2 : 202 / 792 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 172 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 24 ، الحديث 9 ، وسائل الشيعة 3 : 476 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات والأواني ، الباب 40 ، الحديث 9 . [3] وسائل الشيعة 3 : 476 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات والأواني ، الباب 40 ، الحديث 8 .