وبالأخص إذا كان في أثناء ورحمة الله وبركاته التي تعد من الأجزاء المستحبة ، فقد عرفت موافقة ذلك مع القاعدة حسب ما حررناه . بقي فرع : في من دخل في الصلاة والتفت أنه لا يدرك إلا ركعة وهو أنه كما بحثنا عن مسألة الأداء والقضاء آخر الوقت ، بناء على اعتبارهما وكونهما من العناوين القصدية اللازمة ، وكان من المحتمل أن يدخل في الصلاة بقصد الأداء ، ثم التفت أنه لا يدرك من الصلاة إلا ركعة ، فتكون بقية الركعات أدائية ، لأنهما من أوصاف الطبيعة ، لا الأجزاء . إذا اعتقد ورأي دخول الوقت ، ثم التفت بدخوله في الأثناء أو التفت بعد ذلك ، فالأشبه كفاية الجهالة المركبة بالنسبة إلى دخول الوقت في حصول قصد الأداء . وإذا دخل الوقت والتفت إليه فيقصد الأدائية ، لترشح قصدها بالنسبة إلى مقدار من الصلاة ، لأجل الجهل المركب ، وترشحه بالنسبة إلى المقدار الباقي ، لتوجهه إلى الصحة التي أدرك مقدارا منها وهي في وقتها ، فالبحث عن أن هذه الصلاة بين الأداء واللا أداء واللا قضاء ، أو أنها ليست أداء مطلقا - فتكون الرواية دليلا على عدم اعتبارهما - أو تكون القسمة الخارجة لا أداء ولا قضاء والباقي أداء ، في غير محله ، بل هي حجة ، على أنهما صفتا الطبيعة دون الأجزاء ، فيكفي اتصاف بعضها بأحد العنوانين . فمن الناحية الأولى - أي : أول الوقت - أداء ، لوقوع مقدار منها فيه ،