بها الاطلاقات المذكورة ، والله العالم . تذنيب : في التمسك بحديث الرفع في النقيصة الناشئة عن الاكراه والاضطرار إذا كان النقصان مستندا إلى الاكراه والاضطرار - على فرض صحة تصوره موضوعا - ففي جواز التمسك بحديث الرفع إشكال ، من جهة أن النقيصة ليست ذات أثر شرعي وضعي ، ضرورة درك العقل بطلان الكل بترك الجزء الخارجي أو التحليلي . اللهم إلا أن يقال : بكفاية أثر المضاف إليه وهو الجزء ، لرفع ترك الجزء وهو المضاف ، وتصير النتيجة : تقييد إطلاق دليل الشرط والجزء . أو يقال : بكفاية إمكان حكم الشرع بحلية ترك الجزء المنتهية إلى تقييد الجزء ، المثمرة صحة الصلاة . وفيه : مضافا إلى أن الظاهر من حديث الرفع وجود الجعل الصوري ، كي يكون دليل الرفع قرينة على عدم وجود الجد في جزئية الجزء ، حال الاكراه والاضطرار ، ضرورة أن رفع الحكم الانشائي لا معنى له ، ورفع الحكم الجدي نسخ وهو ممنوع . فالرفع بلحاظ الجعل الصوري ، ومجرد إمكان جعل الشرع حلية الترك غير كاف لجريان الحديث ، وإلا يلزم جريانه في صورة الاضطرار إلى الحلال المعلوم ، ولا منع من قبل لزوم الجمع بين الرفع والدفع ، لأنه على كل تقدير حديث الرفع قرينة على عدم تطابق الجد والاستعمال ،