بواجب ولا مستحب ، لا يبعد كونه من الزيادة العمدية بالمعنى الأعم ، فافهم . تذييل : في حكم الزيادة العمدية إكراها أو اضطرارا أو تقية ربما يكون الازدياد العمدي من جهة الاكراه والاضطرار فرضا ، أو الاتيان بالمانع والقاطع ، أو من جهة التقية المهاباتية أو المداراتية ، فإنه لا يمنع من ناحية القاعدة من القول بتقييد إطلاق أدلة المسألة . وتوهم امتناع جعل القاطعية والمانعية والمبطلية [1] ، في غير محله ، كما تحرر في الأصول [2] ، وتصير النتيجة - بعد تحكيم أدلة التقية والاكراه والاضطرار وإطلاق دليل المركب - صحة الصلاة المقرونة بالمانع والمبطل والقاطع ، لأن أثره منتف بمثلها . اللهم إلا أن يقال : بعدم جريانها ، نظرا إلى أن الصلاة الخارجية المقرونة بالأمور المذكورة ليست مورد الأمر ، ولا يفيد التقييد المذكور بالنسبة إلى صحتها . وفيه : إن الطبيعة وإن كانت مورد الأمر ولكنها بعينها تصير خارجية ، ولذلك توصف بعد الوجود بالوجوب ، وهذا محرر في الأصول والمعقول . نعم ، لنا في خصوص الأدلة الواردة في البحث عن التقية المداراتية شبهة محررة ، وإجمالها : احتمال كونها صادرة عن تقية ، فلا يقيد