responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 14


بواجب ولا مستحب ، لا يبعد كونه من الزيادة العمدية بالمعنى الأعم ، فافهم .
تذييل : في حكم الزيادة العمدية إكراها أو اضطرارا أو تقية ربما يكون الازدياد العمدي من جهة الاكراه والاضطرار فرضا ، أو الاتيان بالمانع والقاطع ، أو من جهة التقية المهاباتية أو المداراتية ، فإنه لا يمنع من ناحية القاعدة من القول بتقييد إطلاق أدلة المسألة .
وتوهم امتناع جعل القاطعية والمانعية والمبطلية [1] ، في غير محله ، كما تحرر في الأصول [2] ، وتصير النتيجة - بعد تحكيم أدلة التقية والاكراه والاضطرار وإطلاق دليل المركب - صحة الصلاة المقرونة بالمانع والمبطل والقاطع ، لأن أثره منتف بمثلها .
اللهم إلا أن يقال : بعدم جريانها ، نظرا إلى أن الصلاة الخارجية المقرونة بالأمور المذكورة ليست مورد الأمر ، ولا يفيد التقييد المذكور بالنسبة إلى صحتها .
وفيه : إن الطبيعة وإن كانت مورد الأمر ولكنها بعينها تصير خارجية ، ولذلك توصف بعد الوجود بالوجوب ، وهذا محرر في الأصول والمعقول .
نعم ، لنا في خصوص الأدلة الواردة في البحث عن التقية المداراتية شبهة محررة ، وإجمالها : احتمال كونها صادرة عن تقية ، فلا يقيد



[1] كفاية الأصول : 455 - 456 .
[2] تحريرات في الأصول 8 : 135 - 139 .

14

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست