responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 137

إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 299)


على العود من الأثناء ، والقضاء على الفرد الخارج تفنن في التعبير ، وإلا فالأداء والقضاء ليسا من العناوين القصدية الشرعية ، بخلاف الظهرية والعصرية ، بل هما من قبيل الصلاة كاسيا والصلاة عاريا ، أو مع الطهور و بلا طهور ، وهكذا .
نعم ، لا منع من قيام الدليل على عدم الوجوب ، وانتفاء الأمر ، كما فيما نحن فيه ، بالنسبة إلى الالتفات إلى الاستدبار خارج الوقت ، في خصوص المجتهد المخطئ ، أو الأعم منه ومن سائر ذوي الأعذار .
تنبيه : في بيان تقدم لا تعاد على حديث الرفع ما كان وجه - حسب ما عرفت - لتقديم العقد الثاني لقاعدة لا تعاد على حديث الرفع ، وكان تقدمه عليها حكومة ، واضحة ، لأنها به تتقيد ، من غير أن يلزم اللغوية كما مر [1] .
ولكن ربما يخطر بالبال : أن المذكورات في العقد المستثنى لها الامتياز بالنسبة إلى سائر الأجزاء ، فلو كانت الصلاة بالترك العمدي باطلة بالنسبة إلى المجموع ، واشتركت سائر الأجزاء والخمسة في بطلانها بتركها مثلا ، وأيضا كانت باطلة بالنسبة إلى النقيصة عن الجهل التقصيري ، أو هو والقصوري - كما قيل - وكانت صحيحة في صورة النقصان بالنسبة إلى سائر الأجزاء غير الخمسة ، إما من جهة عقد المستثنى منه ، أو من أجل حديث الرفع ، فلا يبقى امتياز لتلك الخمسة ،



[1] تقدم في الصفحة 61 و 114 .

137

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست