بقي الفرض الثاني ، وهو الالتفات إلى الاستدبار في الوقت الاختياري ، وهو خارجه ، ويكون في الوقت الاضطراري ، فإن ثمرة شمول الأخبار ، وجوب الإعادة ، كما هو واضح . هل تقتضي الأدلة الأولية اعتبار الوقت الاضطراري أم لا ؟ وهل تجب الإعادة في هذا الوقت أم لا ؟ ومما لا يخفى : أنه تارة يقع البحث في أصل اعتبار الوقت الثالث ، وهو الاضطراري في مقابل وقت الفضيلة ووقت الأجزاء ، حسب الأدلة الأولية ، وأخرى في وجوب الإعادة في الوقت الاضطراري ، ضرورة أنه لو قلنا بصحة الصلاة مستدبرا مطلقا ، لو التفت بعد خروج الوقت الاختياري ، لا تكون ثمرة ، ولكنه غير تام ، ضرورة أنه تجب الإعادة بالنسبة إلى الجاهل بالحكم عن تقصير ، أو الجاهل بالموضوع لا عن اجتهاد ، وشبههما ، كما ورد في معتبر الساباطي وغيره . وأيضا لو قلنا بعدم الضيق في الوقت الاضطراري ، وإنما الضيق لأجل نية الاتيان أداء ، وإلا فيجوز التأخير عنه ، والاتيان بها بعنوان القضاء ، فإنه لا ثمرة في البحث عن المسألة في المقام ، ولكنه أيضا مفروغ عنه في كلامهم ، لأن الوقت الاضطراري لو كان صحيحا ، فهو ليس إلا للتضييق وإيجاب الاتيان فيه ، وحرمة التأخير عنه ، كما في الاختياري ، ولا سيما بعد ما تحرر : أن الأدائية والقضائية ليستا من العناوين القصدية ، ولعله تأتي الإشارة إليه ، إن شاء الله تعالى .