responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 133


بقي الفرض الثاني ، وهو الالتفات إلى الاستدبار في الوقت الاختياري ، وهو خارجه ، ويكون في الوقت الاضطراري ، فإن ثمرة شمول الأخبار ، وجوب الإعادة ، كما هو واضح .
هل تقتضي الأدلة الأولية اعتبار الوقت الاضطراري أم لا ؟
وهل تجب الإعادة في هذا الوقت أم لا ؟
ومما لا يخفى : أنه تارة يقع البحث في أصل اعتبار الوقت الثالث ، وهو الاضطراري في مقابل وقت الفضيلة ووقت الأجزاء ، حسب الأدلة الأولية ، وأخرى في وجوب الإعادة في الوقت الاضطراري ، ضرورة أنه لو قلنا بصحة الصلاة مستدبرا مطلقا ، لو التفت بعد خروج الوقت الاختياري ، لا تكون ثمرة ، ولكنه غير تام ، ضرورة أنه تجب الإعادة بالنسبة إلى الجاهل بالحكم عن تقصير ، أو الجاهل بالموضوع لا عن اجتهاد ، وشبههما ، كما ورد في معتبر الساباطي وغيره .
وأيضا لو قلنا بعدم الضيق في الوقت الاضطراري ، وإنما الضيق لأجل نية الاتيان أداء ، وإلا فيجوز التأخير عنه ، والاتيان بها بعنوان القضاء ، فإنه لا ثمرة في البحث عن المسألة في المقام ، ولكنه أيضا مفروغ عنه في كلامهم ، لأن الوقت الاضطراري لو كان صحيحا ، فهو ليس إلا للتضييق وإيجاب الاتيان فيه ، وحرمة التأخير عنه ، كما في الاختياري ، ولا سيما بعد ما تحرر : أن الأدائية والقضائية ليستا من العناوين القصدية ، ولعله تأتي الإشارة إليه ، إن شاء الله تعالى .

133

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست