responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 132


الوالد المحقق - مد ظله - [1] ، وتفصيله في الأصول [2] ، فلا تهافت من هذه الجهة بين هذه الأخبار ، لأنها قابلة للجمع ثبوتا .
نعم ، بعد ملاحظة هذه الأخبار ، وأدلة إيجاب الصلاة ، يلزم الاشكال الثبوتي ، ولكن بعد ملاحظة الأدلة الأولية والثانوية ، يجمع بين جميع الطوائف ، وتصير النتيجة صحة الشريكة ، كما تصح سائر الصلوات ، ضرورة أن شرطية الترتيب ذكري ، إما بين الطبيعتين فقط ، أو بينهما وبين الأجزاء ، حسب أخبار العدول ، فافهم واغتنم . وتفصيل المسألة في بحوث أوقات الصلوات .
مسألة : في موارد الأوقات الاضطرارية لو التفت في أثناء الوقت الاضطراري - كما عرفت في أثناء الصلاة الاستدراكية - بإدراك ركعة من الوقت ، أو التفت في الوقت الذي لو كان قد صلى فيه تقع تامة ، فهل يجب القضاء ، إذا صلى الظهر استدبارا ، أو المغرب لو أتى بها مستدبرا ؟
أما الفرض الأول : فقد عرفت أن أدلة من أدرك [3] لا توجب توسعة الوقت ، كي يقال بعدم شمول الأخبار فيما نحن فيه وأنها متعرضة لحال خارج الوقت ، ولو كانت تشمل خارج الوقت الاختياري .



[1] تهذيب الأصول 2 : 393 .
[2] تحريرات في الأصول 8 : 104 و 111 - 112 .
[3] لاحظ وسائل الشيعة 4 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 .

132

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست