عرفة على الاطلاق ، في عرفات وكربلاء المعلى ، بخلاف إيجاب الأمرين ، وتكون النسبة بينهما عموما من وجه كالصلاة والإزالة ، وتفصيله في الأصول . اللهم إلا أن يقال : بكفاية فرض المقنن طرو النسيان ، والغفلة ، والجهالة ، والسهو ، والاضطرار ، والاكراه ، من غير أن يكون أحدهم من الحالات الراجعة إلى التقييد ، بل يكون في تلك الأحوال وجوب الوقوف موجودا ، ولكنه يكون معذورا ، وإلى هذا يشير قوله ( عليه السلام ) : إلا أن هذه قبل هذه [1] . ولكن الانصاف : أن هذه الأخبار ليست آمرة بالصلاة ، كي يلاحظ أمر ترشح الإرادة الباعثة ، بل هي بصدد توضيح اشتراط الصلاة بالوقت ولو كان بالأمر ، كما في قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل . . . ) [2] . عدم تمامية تفصيل الوحيد البهبهاني ( قدس سره ) وتفصيل البهبهاني ( رحمه الله ) بين القيود المستفادة من الخطابات ، والمستفادة من الجمل الاخبارية ، بأنه في الصورة الأولى لا يمكن ، إذا كان المكلف عاجزا ، بخلاف الثانية [3] ، في غاية السقوط ، ولو صدقه