responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 121


كفاية درك الركعة في المسألة ، ففي هذه الصورة وهي الالتفات إلى استدباره ، نرجع إلى القواعد .
وإذا كان الابطال ، ولا سيما في مثل المقام ، موجبا لعدم درك بعض الوقت ، مع كشف أهمية الوقت ، يتم صلاته ، ولو كان مقتضى ما تحرر ، كفاية وقوع بعض الطبيعة في الوقت ، لأن إدراك الوقت أهم شئ ، والله العالم ، فتأمل جيدا .
ومما ذكرنا يظهر : حال خبر القاسم بن الوليد [1] ، مع أنه لم يثبت عندي وثاقته ، بل هو معرض عنه ، بالنسبة إلى ذيله - بناء على أن المراد من قوله : رجل تبين له وهو في الصلاة ، أنه على غير القبلة . . . إلى آخره - كان مستدبرا - وسيمر عليك إن شاء الله تعالى ما ينفعك في الفرع الآتي مسألة : الالتفات إلى الاستدبار في الأثناء للشبهة الحكمية هذا تمام الكلام في الالتفات إلى استدباره في الأثناء ، في الشبهة الموضوعية ، وأما في الشبهة الحكمية ، أو نسيان الحكم ، فربما يمكن تصحيح الصلاة مطلقا ، ولو كان التفاته قبل التوجه ، وكان يدرك ركعة لو قطع ، كما أن ظاهر القوم - رضي الله عنهم - بطلانها على الاطلاق ، ويحتمل



[1] القاسم بن الوليد قال : سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة ؟ قال : يستقبلها إذا أثبت ذلك وإن كان فرغ منه فلا يعيدها . تهذيب الأحكام 2 : 48 / 158 ، وسائل الشيعة 4 : 314 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 10 ، الحديث 3 .

121

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست