المقدار المتدارك ركعة أو الأقل ، نظرا إلى ما ورد في خصوص كفاية درك الركعة ، وقاعدة الميسور الجارية في مثل المقام . أو التفصيل بين كونه ملتفتا إلى خطأه في القبلة ، مع غفلته حين التحول إليها ، وبين التفاته إليها وهو مستدبر ، نظرا إلى أنه في الفرض الأول ، تصح صلاته ، بحديث الرفع ، بالنسبة إلى حال الخطأ ، وبأدلة شرطية القبلة بالنسبة إلى حال الالتفات . وحيث إن الوقت مما يهتم به في الشرع ، حسب ما يستفاد من موارد كثيرة ، لا يبعد حرمة الابطال ، حتى بالنسبة إلى درك الأقل من ركعة ، كما أنه مقتضى ما تحرر منا ، من كفاية درك بعض الوقت لصحة الصلاة ، نظرا إلى أن طبيعة الصلاة تقع في الوقت ، بوقوع جزء منها فيه ، كما في أول الوقت في بعض الصور . ولولا الأدلة الخاصة الظاهرة في خلاف ما أشير إليه ، لقلنا بجواز ذلك عمدا . وأما اغتفار التحول إلى القبلة ، فهو في غير مورد الأدلة الخاصة ، يحتاج إلى التشبث بالدليل الخاص الآتي إن شاء الله تعالى ، في موارد الجهل والنسيان ، بالنسبة إلى الحكم في الأثناء . اختصاص معتبر الساباطي بصورة سعة الوقت والذي هو الأشبه الأظهر : أن معتبر الساباطي يختص بصورة الشبهة الموضوعية ، ولا يبعد اختصاصه بصورة سعة الوقت ، ولو كان الأمر بالقطع والتوجيه والافتتاح ، أمرا إرشاديا إلى البطلان ، لاحتمال عدم