responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 119


إلى الحكم ، فاغتفار تلك الحالة الثانية ، حسب أدلة الاقتضاء ، محل تردد ، كما سيمر عليك تحقيقه .
في خلل القبلة إذا التفت في أثناء الصلاة مع ضيق الوقت وإذا التفت في الأثناء ، وهو في ضيق الوقت ، بحيث لو استأنف يلزم فوت صلاته ، ولكنه يدرك ركعة ، أو يدرك مقدارا أقل من ركعة ، وكان مستدبرا ، فإن قلنا : بأن معتبر الساباطي في موقف الدلالة على بطلان صلاة المستدبر على الاطلاق - سواء كان في السعة أو الضيق - كما هو غير بعيد ، فيقطع صلاته ، ويدرك المقدار الميسور ، ركعة كان أو الزائد عليها ، كما قال به السيدان الأصفهاني والوالد المحقق - عفي عنهما - [1] ، وهو ظاهر إطلاق كلام جمع ، كالفقيه اليزدي وغيره [2] ، وذلك لأن الاستدبار على خلاف عقد المستثنى ، فتكون الصلاة باطلة ، وتصح عند إدراك ركعة ، لما تحرر في محله [3] .
وأما لو قلنا : بأن مفاد الخبر مخصوص في فرض التوسعة ، لندرة ضيق الوقت ، فالمسألة بشقيها مندرجة في بحث الأهم والمهم ، من ناحية إبطال الصلاة ، وكفاية درك مقدار من الوقت ، أو التفصيل بين ما كان



[1] وسيلة النجاة 1 : 141 - 142 ، تحرير الوسيلة 1 : 141 ، المسألة 4 ، الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 68 .
[2] العروة الوثقى 1 : 548 ، فصل في أحكام الخلل في القبلة ، المسألة 1 ، المبسوط 1 : 81 .
[3] رسالة في قاعدة لا تعاد ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .

119

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست