مسألة فيها مسائل لو التفت في أثناء الوقت أنه أخل بالقبلة فإن كان بين المشرق والمغرب ، فليتوجه إلى القبلة ، ولا يضر بعد التوجه ، إخلاله اليسير اللازم عقلا للتوجه إليها ، وهذا في مورد سعة الوقت أو ضيقه . وأما في صورة الجهل والنسيان ، فالأمر كما مر بالنسبة إلى الالتفات بعد الفراغ ، بناء على ظهور معتبر الساباطي السابق في الشبهة الموضوعية ، وإلا فيشكل على بنائهم - من الشبهة الثبوتية - وحيث إنها منتفية عندنا ، فلا يبعد التفصيل بين القول ببطلان الصلاة في الشبهة الحكمية ، إذا توجه في الوقت ، بعد الفراغ ، دون التوجه في الأثناء ، نظرا إلى أنه بعد إدراك القبلة في الجملة ، يندرج في عقد المستثنى ، ضرورة أنه لا تكون صلاته فاقدة للقبلة ، ولا يضر الاخلال في الأثناء بعد الالتفات ، لدلالة الاقتضاء . هذا على القول بأن الانحراف إلى اليمين واليسار بحكم الاستدبار ، وإلا فلا بحث ، كما هو الأشبه الأقرب عندنا ، نعم ، إنه كان إلى القبلة ، بحسب إطلاق معتبر زرارة وغيره ، في غير حال العمد . ومن هنا يظهر حكم الاكراه والاضطرار . وغير خفي : أنه لو كان في الأثناء ، ثم توجه إلى شرطية القبلة فيها ، وقلنا بعدم ورود الأدلة الخاصة لحال الجهل والنسيان ، بالنسبة