الفرد الموجود وإن كان صلاة ، ولكنه ليس عندي صلاة ، كما في مثل : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب [1] والثاني أولى وأصح بالضرورة . تتميم : في الاستدلال بحديث من زاد . . . ثم إن الظاهر من صحيح أبي بصير : من زاد في صلاته فعليه الإعادة [2] هو العمدي ، لأن النظر في مثل هذه الأخبار إلى الزيادة التشريعية المبتلى بها العامة ، كالتكتف وغيره ، أو هو الأعم منه . وإليه الإشارة في قوله : وضع إحدى اليدين على الأخرى عمل ، ولا عمل في الصلاة [3] فإن العمل في اصطلاح الشرع هو الفعل المقرون مع القصد ، فيكون ناظرا إلى صنع العامة ، وقضية إطلاقه بطلان الصلاة المذكورة المشتملة على العمل التشريعي المحرم ولو كان عن غفلة وجهالة ، ويؤيد به ما ذكرناه . وعندئذ لا نحتاج إلى الأدلة الأخر المرمية بالضعف سندا أو دلالة ، كما تأتي في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى .
[1] عوالي اللآلي 1 : 196 / 2 و 2 : 218 / 13 ، مستدرك الوسائل 4 : 158 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 5 و 8 . [2] الكافي 3 : 355 / 5 ، تهذيب الأحكام 2 : 194 / 764 ، وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 . [3] قرب الإسناد : 208 / 809 ، وسائل الشيعة 7 : 266 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 15 ، الحديث 4 .