اللهم إلا أن يقال : إن مقتضى الجمع بينها ، وبين الروايات الأخر ، حمل عنوان غير القبلة على الدبر ، وأن المراد من غير القبلة - ما لا يكون قبلة حكمية أو حقيقية - وعندئذ يتقوى الأمر بالإعادة ، بالشهرة ، وفهم الأصحاب - رضي الله عنهم - هذا ، مع أن اشتمال بعضها على التقديم المذكور ، لا يوجب سقوط ظهور الأمر في الآخر ، كما هو ظاهر . إلى هنا يظهر : أن الأصحاب المحققين - رضي الله عنهم - ما سلكوا سبيل الصحيح في المسألة ، فإن الأخبار المحددة للقبلة هي مناط الصحة والفساد ، ويدور الأمر حول مفادها ، فعلى ما تحرر من ثبوت الإعادة في صورة الاستدبار ، يساعده الأمور المختلفة المذكورة وأما القضاء ، فهو حسب أدلة القضاء - بناء على إطلاقها - وهو مقتضى أخبار المسألة نفسها ، وخارج عن بحث الخلل كما لا يخفى . خلل القبلة في صورة الاجتهاد والتحري وانكشاف الخلاف بقيت المسألة السابقة وهي : أن الاخلال في صورة الاجتهاد ، وبعد التحري وانكشاف الخلاف ، لا يضر ، إلا في صورة واحدة ، وهي ما إذا صلى دبر القبلة ، لا في سائر الصور ، فقد اتفقوا على الإعادة في تلك الصورة [1] ، واختلفوا فيما إذا لم يكن إلى دبر القبلة [2] ، وقد مضى أن الصحة قوية ،