responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 105


اللهم إلا أن يقال : إن مقتضى الجمع بينها ، وبين الروايات الأخر ، حمل عنوان غير القبلة على الدبر ، وأن المراد من غير القبلة - ما لا يكون قبلة حكمية أو حقيقية - وعندئذ يتقوى الأمر بالإعادة ، بالشهرة ، وفهم الأصحاب - رضي الله عنهم - هذا ، مع أن اشتمال بعضها على التقديم المذكور ، لا يوجب سقوط ظهور الأمر في الآخر ، كما هو ظاهر .
إلى هنا يظهر : أن الأصحاب المحققين - رضي الله عنهم - ما سلكوا سبيل الصحيح في المسألة ، فإن الأخبار المحددة للقبلة هي مناط الصحة والفساد ، ويدور الأمر حول مفادها ، فعلى ما تحرر من ثبوت الإعادة في صورة الاستدبار ، يساعده الأمور المختلفة المذكورة وأما القضاء ، فهو حسب أدلة القضاء - بناء على إطلاقها - وهو مقتضى أخبار المسألة نفسها ، وخارج عن بحث الخلل كما لا يخفى .
خلل القبلة في صورة الاجتهاد والتحري وانكشاف الخلاف بقيت المسألة السابقة وهي : أن الاخلال في صورة الاجتهاد ، وبعد التحري وانكشاف الخلاف ، لا يضر ، إلا في صورة واحدة ، وهي ما إذا صلى دبر القبلة ، لا في سائر الصور ، فقد اتفقوا على الإعادة في تلك الصورة [1] ، واختلفوا فيما إذا لم يكن إلى دبر القبلة [2] ، وقد مضى أن الصحة قوية ،



[1] السرائر 1 : 205 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 231 .
[2] المقنعة : 97 ، المبسوط 1 : 80 ، العروة الوثقى 1 : 548 فصل في أحكام الخلل في القبلة ، المسألة 1 .

105

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست