حكمية ، وليست الصلاة - لو كانت في ثمن الدائرة - إلى القبلة العرفية بالضرورة ، بل وبعض الأخبار الخاصة ، هو البطلان ، كمعتبر الساباطي السابق [1] . وتوهم اختصاصه بما بين الصلاة [2] ، في غير محله ، لأن الشرطية ، والأحكام الوضعية متعارف الثبوت لنفس الطبيعة ، ومجموع الأجزاء عرفا ، إلا مع وجود القرينة ، فليتدبر . هذا ، مع وجود الاجماع والاتفاق القطعي والشهرات المحكية [3] . توجيه الأخبار الآمرة بالإعادة ووجه الجمع بينها وبين الروايات الأخر وأما الأخبار الكثيرة المحكية ، في الباب الثامن من جامع الأحاديث وفي الوسائل وغيره [4] ، الآمرة بالإعادة ، وإن كانت موافقة لقاعدة لا تعاد ، وأن لا يجب القضاء خارجه في الجملة ، إلا أنها تتحمل الاحتمالات الكثيرة ، مع أن في بعضها الأمر بتقديم الفائتة على الحاضرة ، وهو قرينة على أن الأمر بالإعادة في الوقت لا يتعين في الوجوب .
[1] تقدم في الصفحة 96 . [2] مدارك الأحكام 3 : 153 ، مهذب الأحكام 5 : 225 . [3] الروضة البهية 1 : 86 و 89 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 233 ، مهذب الأحكام 5 : 224 - 225 . [4] جامع أحاديث الشيعة 5 : 55 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 8 ، وسائل الشيعة 4 : 312 و 315 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 9 و 11 ، مستدرك الوسائل 3 : 182 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 6 .