فعلى هذا لو كانت الزيادة تشريعية محرمة ، فالبطلان مستند إلى ما أشير إليه ، لا إلى فقد قصد القربة بالنسبة إلى الصلاة المأمور بها ، ضرورة أن التقييد بالانبعاث عن أمر الصلاة نحو المركب المزيد فيه ، لا يوجب قصورا في انبعاثه نحو الصلاة من جهة الأمر المتوجه إليه واقعا ، مع أنه لا نحتاج في عبادية العبادة إلى الانبعاث عن الأمر ، حسب ما تحرر في التعبدي والتوصلي ، فإن تقسيم الأمر إليهما من الأغلاط القطعية ، فجميع ما ترى في كتب القوم هنا غير تام ، تفصيله في الأصول [1] . في رد القول بامتناع مبطلية الزيادة وتوهم امتناع كون الزيادة مبطلة [2] كتوهم امتناع المانعية والقاطعية ، فإنه حسب القواعد في محله في المركبات الاعتبارية [3] ، ضرورة أن الصلاة ليست مثل الاحتراق ، كي تمنع الرطوبة من وجوده . وعلى هذا يدور الأمر بين رجوع الزيادة المبطلة والمانعية والقاطعية في بعض الأحيان ، إلى اشتراط أعدامها في المركب - من غير أن يصح توهم امتناع أخذ العدم قيدا [4] ، لعدم جواز الخلط بين الاعتباريات والواقعيات - وبين الأخذ بظواهر الأدلة ، بضميمة أن الشرع يدعي أن