responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 10


فعلى هذا لو كانت الزيادة تشريعية محرمة ، فالبطلان مستند إلى ما أشير إليه ، لا إلى فقد قصد القربة بالنسبة إلى الصلاة المأمور بها ، ضرورة أن التقييد بالانبعاث عن أمر الصلاة نحو المركب المزيد فيه ، لا يوجب قصورا في انبعاثه نحو الصلاة من جهة الأمر المتوجه إليه واقعا ، مع أنه لا نحتاج في عبادية العبادة إلى الانبعاث عن الأمر ، حسب ما تحرر في التعبدي والتوصلي ، فإن تقسيم الأمر إليهما من الأغلاط القطعية ، فجميع ما ترى في كتب القوم هنا غير تام ، تفصيله في الأصول [1] .
في رد القول بامتناع مبطلية الزيادة وتوهم امتناع كون الزيادة مبطلة [2] كتوهم امتناع المانعية والقاطعية ، فإنه حسب القواعد في محله في المركبات الاعتبارية [3] ، ضرورة أن الصلاة ليست مثل الاحتراق ، كي تمنع الرطوبة من وجوده .
وعلى هذا يدور الأمر بين رجوع الزيادة المبطلة والمانعية والقاطعية في بعض الأحيان ، إلى اشتراط أعدامها في المركب - من غير أن يصح توهم امتناع أخذ العدم قيدا [4] ، لعدم جواز الخلط بين الاعتباريات والواقعيات - وبين الأخذ بظواهر الأدلة ، بضميمة أن الشرع يدعي أن



[1] تحريرات في الأصول 2 : 111 و 115 - 117 و 179 .
[2] كفاية الأصول : 418 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 237 ، نهاية الأفكار 3 : 440 ، تهذيب الأصول 2 : 377 .
[3] لاحظ تحريرات في الأصول 5 : 85 - 90 .
[4] نهاية الأفكار 3 : 411 .

10

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست