responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 309)


فحينئذ يمكن أن يقال إن صلاته الصحيحة إلى حال الالتفات مع امكان اتمامها مستقبلا مع ادراك الوقت وجب اتمامها وصحت بدليل الرفع بل يمكن القول بالصحة وعدم قاطعية الالتفات والاستدبار في حال الالتفات إلى الاستقبال بالاستكشاف من هذه الأدلة ومن أن الصلاة لا تترك بحال هذا حال الجهل بالحكم ونسيانه .
ويمكن اجراء حكمهما إلى السهو والخطاء في الموضوع والاشكال بلزوم صيرورة لا تعاد بلا مورد مع حكومة فقرات حديث الرفع عليه مرتفع بأن غير مورد ضيق الوقت الذي كلامنا فيه داخل في دليل لا تعاد كما تقدم فخروج هذا المصداق النادر عنه كخروج الجهل بالحكم والنسيان عنه لا يوجب اشكالا فعلى هذا يمكن تصحيحها بدليل رفع الخطأ منضما إلى رفع الاضطرار كما مر .
إلا أن يستشكل في صحة الاستدلال بدليل الرفع في غير الجهل بالحكم ونسيانه ، بأن يقال إن المصلي صلى إلى غير القبلة سهوا أو خطأ ، ورفع غير القبلة لا أثر له ، إلا أن يقال إن رفع الاستدبار الخطأي أثره عدم بطلان الصلاة ، وكذا رفع الاستدبار الاضطراري ، إلا أن يقال إن ما هو الشرط استقبال القبلة ، وما ورد من أن الالتفات الفاحش قاطع للصلاة ارشاد إلى اشتراط القبلة في جميع حالاتها ، وليست القاطعية حكما شرعيا حتى يتعلق به الرفع ، وما هو حكم شرعي قابل للرفع هو اشتراط التوجه إلى القبلة ولم يتعلق به السهو والخطاء ولا الاضطرار ، بل المانعية والقاطعية لو لم ترجعا إلى اشتراط ما يقابلهما غير معقولة .
والتحقيق أن أساس الاشكال في التمسك بحديث الرفع لنظائر المقام أمور ( منها ) أن حديث الرفع لا يرفع إلا ما هو ثابت بالأدلة الأولية ولو قانونا ، إذ لا معنى لرفع غير ما ثبت بالشرع ، والمفروض في المقام أن ما هو ثابت شرطية القبلة لا مانعية الاستدبار إذ لا دليل لها .
وفيه منع عدم الدليل على مانعيته لأن ظاهر كثير من الروايات أن الالتفات الفاحش أولا التفات عن القبلة تقطع أو تفسد الصلاة ، وأدلة الاشتراط لا يفهم منها

71

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست