نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 70
الصلاة حتى في الأكوان الخالية عن الذكر ولو بيركة أدلة القواطع أو بضميمتها على ما يأتي الكلام فيه . ويمكن القول بالصحة فيما إذا صلى لغير القبلة حال الجهل بالحكم أو نسيانه وذلك لدليل الرفع [1] بالنسبة لما مضى من الصلاة لغير القبلة ولدليل رفع الاضطرار [2] بالنسبة لحال الالتفات إلى الاشتراط إلى أن يحول وجهه إلى القبلة ، وحصول الشرط بالنسبة لما بعد ذلك فيقال بصحتها ولزوم التحول إلى القبلة فيما بقي منها . فإن قلت إن شمول دليل رفع الاضطرار فرع تحققه ، وتحققه فرع تكليف الشارع باتمامها وإلا فلا يضطر المكلف به تكوينا ، فمع احتمال بطلانها يشك في الاضطرار ، فلا يصح التمسك بدليله للشبهة المصداقية أو لشبهة الدور بل مقتضى دليل بطلان الصلاة بالالتفات الفاحش والاستدبار بطلانها وهو رافع لموضوع دليل الرفع لأنه مع بطلانها ينتفي الاضطرار . قلت نعم لكن يمكن استكشاف لزوم الاتمام من الأدلة الكثيرة الظاهرة في مراعاة الشارع الأعظم للوقت عند الدوران بين فوته أو فوت سائر الشروط ، وقد وردت روايات يظهر منها أن الصلاة لا تترك مع فقد القبلة ، كما وردت في المريض أن يصلي مضطجعا [3] وما وردت في الصلاة على الدابة في يوم مطير [4] ، وصرح في بعضها بأنه يستقبل القبلة بتكبيرة الاحرام ثم يدور حيثما دارت الدابة [5] ، وفي أدلة صلاة الخوف وغيرها ما يدل على ذلك [6] وبالجملة أنها لا تترك بحال ، فلو اضطر إلى أن يصلي مستدبرا يجب عليه وصحت صلاته .
[1] الوسائل كتاب الجهاد باب - 56 - من أبواب جهاد النفس حديث : 1 [2] الوسائل كتاب الجهاد باب - 56 - من أبواب جهاد النفس حديث : 1 [3] الوسائل كتاب الصلاة باب - 7 - من أبواب القيام حديث : 1 - 2 - 3 [4] جامع أحاديث الشيعة كتاب الصلاة باب - 9 - من أبواب القبلة حديث : 2 [5] جامع أحاديث الشيعة كتاب الصلاة باب - 9 - من أبواب القبلة حديث : 10 [6] الوسائل كتاب الصلاة باب - 3 - من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : 2
70
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 70