responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 309


ففيه أنه بعد عدم امكان تحصيل الشرط إلا بتقدمه على المشروط لا يمكن استفادة كون المحل شرعيا من الآية الكريمة كما هو ظاهر .
والأقوى أن الطهور شرط لطبيعة الصلاة ومع عروض الشك أثناء الصلاة لا يمكن التمسك بالقاعدة بالنسبة إليها في الوجود البقائي ، فإن الطبيعة تتحقق بالدخول فيها مع تكبيرة الافتتاح وباقية إلى أن يخرج عنها بالسلام ، فلها وجود تدريجي كالزمان أو الزماني ، والقاعدة لا تفيد بالنسبة إلى وجودها البقائي ، وكذا الحال لو كانت الطهارة شرطا للأجزاء أو للصلاة في حال الاجزاء ، فالتفصيل بين الأجزاء اللاحقة والصلوات الأخر لا يرجع إلى فارق والله العالم .
< / لغة النص = عربي >

309

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست