نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 309
ففيه أنه بعد عدم امكان تحصيل الشرط إلا بتقدمه على المشروط لا يمكن استفادة كون المحل شرعيا من الآية الكريمة كما هو ظاهر . والأقوى أن الطهور شرط لطبيعة الصلاة ومع عروض الشك أثناء الصلاة لا يمكن التمسك بالقاعدة بالنسبة إليها في الوجود البقائي ، فإن الطبيعة تتحقق بالدخول فيها مع تكبيرة الافتتاح وباقية إلى أن يخرج عنها بالسلام ، فلها وجود تدريجي كالزمان أو الزماني ، والقاعدة لا تفيد بالنسبة إلى وجودها البقائي ، وكذا الحال لو كانت الطهارة شرطا للأجزاء أو للصلاة في حال الاجزاء ، فالتفصيل بين الأجزاء اللاحقة والصلوات الأخر لا يرجع إلى فارق والله العالم . < / لغة النص = عربي >
309
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 309