نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 289
صحيحة الحلبي [1] فإن المفروض فيها عدم الاتيان بهما ، فيتوقف تنقيح الموضوع باحرازه بالأصل ، وأصالة الاشتغال لا تصلح لذلك ، إلا أن يقال : إن المتفاهم من الصحيحة أنه مع لزوم الاتيان بهما ولو عقلا يجب تقديم الظهر مع عدم خوف الفوت تحصيلا للترتيب ، وأن لزوم تقديم العصر إنما هو لأجل فوت إحداهما ، أو يقال : إن وجوب تقديم الظهر حكم ثابت لمن لم يأت بهما واقعا من غير دخالة الاحزار فيه ، وفي المقام دوران الأمر بين الاتيان بهما فلا شئ على المكلف وعدم الاتيان بهما فيجب تقديم الظهر ، وبالجملة إما لا يجب عليه شئ أو يجب الاتيان بهما بتقديم الظهر ، وهذا هو الأقوى . وإن قلنا بجريان الأصول في أطراف العلم مع عدم المخالفة العملية كما في المقام وعلى ما هو الأقوى ، فمقتضى قاعدة التجاوز عدم لزوم الاتيان بالظهر ، بل التعبد بالاتيان بهما على ما هو الأظهر من كونها أصلا محرزا حيثيا ، ومقتضى استصحاب عدم الاتيان بالعصر لزوم الاتيان بهما . وعلى ذلك يستشكل بأن الاتيان بالعصر لغو بعد البناء على كون الظهرين أداء في مفروض الكلام لقاعدة من أدرك إما بما أفاده شيخنا الأستاذ قدس سره أو بما ذكرناه ، فإنها على ذلك تقع إما لغوا أو باطلا لأجل فقد الترتيب . إلا أن يقال : إن قاعدة التجاوز تحرز وجود الظهر وهو كاف في حصول شرط العصر . وفيه أن المحتمل في مثل قوله في الروايات المستفاد منها الاشتراط : إلا أن هذه قبل هذه [2] إما دخالة عنوان قبلية الظهر على العصر أو بعدية العصر أو ترتب العصر عليها أو عدم دخالة شئ منها بل الشرط في صحتها وجود الظهر فلو وجدت صحت العصر ، وعلى ما عدا الأخير لا تصلح القاعدة لاثبات تلك العناوين إلا بالأصل
[1] - الوسائل كتاب الصلاة - باب - 4 - من أبواب المواقيت حديث : 18 [2] - الوسائل كتاب الصلاة - باب - 4 - من أبواب المواقيت حديث : 5 و 20 و 1 2
289
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 289