responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 288


الادراك في الرواية هو ادراك ركعة في الوقت جزما ، لكونه متفاهما من عنوان الادراك وبقرينة سائر الروايات الوارد فيها التصريح بذلك ، وقرينة فهم الأصحاب ، فلا شبهة في أن المراد من الادراك في القاعدة هو ادراك ركعة من الوقت ، وعلى ذلك لو فرض امكان الجمع بينه وبين ادراك الوقت المشترك مقابل المختص على ما بنينا عليه فلا اشكال في قصور دلالتها .
والتحقيق في المقام عدم شمولها لصلاة الظهر والمغرب إلا إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة مع الاتيان بالشريكة خطأ أو تركها عذرا ، والروايات الواردة في المقام أيضا مؤيدة لذلك لكونها متعرضة للعصر والغداة ، وهي وإن لم تتعرض للعشائين أيضا ، لكن التعرض للعصر الشريكة للظهر دونها ربما يشهد بعدم إرادة الظهر منها ، وعلى فرض عدم شمول القاعدة للظهر فنفس شمولها للعصر في محلها كافية لرفع الخوف عن فوت إحداهما ، فإن العصر لا يخاف فوتها لقاعدة من أدرك المنطبقة عليها في محلها ، وعلى ذلك لا تزاحم العصر الظهر في وقتهما المشترك بينهما فيقع الظهر في وقتها بلا مزاحم ، والعصر في وقتها التنزيلي إذ كانت أداء فلا تفوت واحدة منهما ، هذا كله على ما قويناه من اشتراكهما في الوقت وأن الشك فيهما شك في الوقت .
وأما بناء على القول الآخر من عدم كون الشك في الظهر في وقتها وشمول قاعدة التجاوز لها بخلاف العصر ففي المسألة صور : الأولى ما لو علم بعدم الانفكاك بينهما في الفعل والترك وأنه إما أتى بهما جميعا أو تركهما كذلك ، وعليه تجري في الظهر قاعدة التجاوز ، وفي العصر استصحاب عدم الاتيان بها ، ولازمه التفكيك بينهما ، وهو مخالف للعلم فيعلم بمخالفة أحدهما للواقع .
فإن قلنا بعدم جريان الأصول أو سقوطها بالتعارض في أطراف العلم وإن لم يكن موجبا للمخالفة العملية يرجع إلى الأصل المحكوم أي : استصحاب عدم الاتيان بالظهر وقاعدة الاشتغال في العصر ، وعليه لا يمكن الحكم بتقديم الظهر ببركة

288

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست