نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 282
الخارج منزلة الوقت وبالعكس ، فلو شك في الصلاة وقلنا بمقالتنا هذه يكون شكه في الوقت ولو قيل بأن الشك بعد مضي الوقت إلى حد لا يسع للصلاة يكون الشك بعد الوقت . لكن هذا الوجه مضافا إلى كونه خلاف الظاهر لا أظن التزام أحد به ، فالمراد من دليل من أدرك إما تنزيل الخارج منزلة الوقت ، أو تنزيل المدرك لركعة منزلة مدرك الصلاة أو مدرك الصلاة في الوقت . أو تنزيل ادراك ركعة منها منزلة ادراكها تامة أو في وقتها ، كل ذلك لا مطلقا بل لمن لم يصل إلى هذا الحد ، أو لمن اضطر إلى الاتيان بها كذلك ، كما هو ظاهر قوله من أدرك ، وصريح الموثقة [1] من رواياته ، فلا يجوز التأخير إلى هذا الحد ، وإن آخر ولو عصيانا يجب الاتيان بها ، وادراكه لها ادراك للصلاة . ومن بين هذه الوجوه إما يرجع الوجه الأخير ، أو أحد الوجهين الأخيرين ، أو لا ترجيح بينها ، ولا ينبغي الاشكال في عدم ترجيح الأول ، بل هو خلاف ظاهر الدليل بل خلاف اعتبار التنزيل الذي هو نظير الحقيقة الادعائية ، وقد أشرنا سابقا إلى وجهه ، وكيف كان فعلى الوجه الذي رجحناه في قاعدة التجاوز وصحيحة زرارة لا نحتاج في المسألة إلى دليل من أدرك ، بخلاف الوجه الآخر أي القول بأن خروج الوقت مضيه إلى حد لا يسع تمام الصلاة ، وعليه فإن قلنا : إن المعتبر في موضوع دليل التجاوز الشك بعد الوقت ، وفي قباله الشك في الوقت فلا محالة لا يفيد الدليل إلا على الوجه الأول ، بناء على كفاية التنزيل في الوقت في صيرورة الشك فيه شكا في الوقت وقد عرفت الاشكال في أصل التنزيل وفي كفايته لما ذكر . وقد يقال : إن قاعدة الشك في الوقت ليست كقاعدة الشك في خارجه قاعدة شرعية مترتبة على الشك في الوقت ، بل القاعدة الحاكمة بلزوم الاتيان هي قاعدة الاشتغال الحاكم بها العقل ، وليس في موضوع القاعدة اعتبار عنوان الوقت ، و
[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 30 - من أبواب المواقيت حديث : 1 و 3 .
282
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 282