responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 309)


الوقت ، ومفهومه على تنزيل الوقت منزلة خارجه ، وعلى أن شكه شك في خارج الوقت ، وفي الكل اشكال ، أما تنزيل الوقت فقد أشرنا إليه سابقا بأن الدليل لا يدل عليه في المنطوق حتى في مثل من أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة قبل أن تغيب الشمس أدرك العصر في وقتها [1] فإن الظاهر منه تنزيل المدرك له أو تنزيل ادراكه للوقت ، لا تنزيل نفس الوقت ، وعلى فرض التسليم وتسليم المفهوم للدليل فلا يدل إلا على عدم تنزيل الأقل منزلة الوقت لا تنزيله منزلة عدم الوقت حتى ينتج ، وعلى فرض التنزيل فلا اطلاق له حتى يثبت به تنزيل الشك فيه منزلة الشك في الوقت منطوقا وخارجه مفهوما .
ودعوى أن تنزيل خارج الوقت منزلة الوقت كاف في كون شكه كذلك من غير احتياج إلى تنزيل آخر ، فإنه من قبيل ترتب الحكم على الموضوع غير وجيهة فإن الشك في الاتيان في الوقت ليس حكما مترتبا عليه ، بل موضوع لوجوب الاعتناء به على اشكال فيه ناشئ من أن لزوم الاعتناء ليس حكما شرعيا بل حكم عقلي لقاعدة الاشتغال ، وليس للشارع في قاعدة التجاوز حكمان أحدهما وجوب الاعتناء بالشك وثانيهما وجوب المضي ، نعم بالنسبة إلى خارج الوقت يكون وجوب المضي حكما شرعيا ، وكيف كان فدعوى كون الشك في قاعدة التجاوز حكما شرعيا مترتبا على الموضوع في غير محلها .
ثم إن من المحتمل أن يكون المراد من قوله : من أدرك ركعة إلى آخره ، أن الوقت المعتبر في الصلاة اعتبر بنحو يكون وقوع ركعة من الصلاة فيه كافيا في صحتها من غير نظر إلى الاتيان بها وعدمه أو اشتغال ذمة المكلف بها وعدمه ، نظير اعتبار ذات الوقت فيها ، وعلى ذلك صحت الصلاة لو فرض اشتغال الذمة بها إن وقعت كذلك ، ولازم ذلك جواز التأخير إلى ادراك ركعة لعدم اعتبار شئ فيه من الاضطرار أو اشتغال الذمة بها وحينئذ ليس الدليل ناظرا إلى توسعة الوقت أو تنزيل



[1] جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة باب - 28 - من أبواب المواقيت حديث : 6 .

281

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست