نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 269
التكليف الأدائي والقضائي وأن وجوب القضاء تابع للأداء وأن تعدد المطلوب يكون الاستصحاب شخصيا أو من الكلي القسم الأول ، وإن قلنا بأن القضاء بأمر جديد يكون من القسم الثالث لاحتمال حدوث التكليف بالقضاء مقارنا لسقوط الأمر الأدائي ، وإن احتمل الأمر أن يكون من القسم الثاني . وفيه - مضافا إلى أن الاحتمال الأول والثالث باطلان لأن القضاء بأمر جديد بحسب مقتضى الأدلة ، وأن التحقيق هو الاحتمال الثاني ، واستصحاب الكلي ممنوع لما أشرنا إليه سابقا من أن الكلي المستصحب لا بد وأن يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم ، والكلى الجامع بين التكليف الأدائي والقضائي ، ليس حكما شرعيا بل أمر انتزاعي عقلي لا يجب اتباعه ، ولا موضوعا مترتبا عليه الحكم الشرعي إن مقتضى صحيحة الحلبي الحاكمة بأن الاتيان بالظهر في الوقت المختص بالعصر موجب لفوتها إن المورد ليس من باب التزاحم ، وإلا لم يكن وجه لبطلانها سواء سقط الأمر كما هو المعروف أم لا كما هو المختار ، فالبطلان بعد اشتراك الوقت بينهما بحسب الأدلة كما تقدم لأجل أن الظهر مشروطة بالاتيان بالعصر ، ومع عدمه بطلت لفقدان الشرط ، فاستصحاب عدم الاتيان بها ينقح موضوع الصحيحة ، فعلى ذلك يجري استصحاب عدم وجوب الظهر إلى ما بعد الوقت ، فلا يجب القضاء كما هو مقتضى البراءة واستصحاب عدم وجوب القضاء . وقد يتوهم أن استصحاب عدم الاتيان بها إلى آخر الوقت ينقح موضوع الفوت الذي هو مأخوذ موضوعا لوجوب القضاء ، وهو حاكم على الاستصحابين المذكورين وعلى أصل البراءة ، لا يقال : إن اجراء الاستصحاب لاثبات عنوان الفوت مثبت ، فإنه يقال : إن الفوت ليس عنوانا وجوديا منتزعا من عدم الاتيان إلى آخر الوقت كعنوان الحدوث الذي هو أمر وجودي منتزع من الوجود المسبوق بالعدم حتى يكون الأصل بالنسبة إليه مثبتا ، بل الفوت عبارة عن عدم الاتيان بالموضوع المشتمل على المصلحة المقتضية للوجود إلى زمان لا يمكن تداركها ، فهو عنوان عدمي وعبارة أخرى عن
269
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 269