responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 268


بالعصر يشك في استمرار وقت الظهر فيستصحب أو باستصحاب القسم الثالث من الكلي إن قلنا بأن وقتها إلى مقدار أربع ركعات ، ومع الاتيان بالعصر قبلها بوجه صحيح جعل وقت العصر للظهر بجعل آخر ، فالشك في بقاء الوقت ناشئ من حدوث وقت آخر مقارنا لزوال الوقت الأول فيستصحب الوقت الكلي ويترتب عليه قوله : إن شك في وقت الفوت فليصل ، ويدعى أن هذا الأمر التعليقي حكم تعليقي شرعي مترتب على الوقت ، نظير الاستصحاب التعليقي لترتب الحكم على الموضوع عند وجوده ، كاستصحاب حكم العصير العنبي ، أي قوله : إن نش عصيره يحرم إلى زمان صيرورته زبيبا ، ويترتب عليه الحرمة عند نش عصيره .
قلت : إن استصحاب بقاء الوقت لا يثبت به كون الشك في الوقت ، وتوهم أن الشك وجداني والوقت مستصحب فيثبت الموضوع بها فاسد لأن ما هو وجداني هو الشك في هذه القطعة من الزمان وما هو مستصحب نفس وقت الظهر ، وأما كون الشك في وقتها ليس بوجداني ولا يصح اثباته بالأصل إلا على الأصل المثبت ، والتنظير بالاستصحاب التعليقي في غير محله كما هو ظاهر .
ثم إنه بعد عدم جريان قاعدة التجاوز في الظهر ، ربما يقال بأن عدم وجوب الظهر في الوقت المختص بالعصر معلوم ووجوب القضاء مشكوك فيه ومقتضى قاعدة البراءة عدم وجوبها ، بل مقتضى استصحاب عدم وجوب القضاء واستصحاب عدم وجوبها إلى ما بعد الوقت ذلك .
ويمكن أن يقال : إن معلومية عدم وجوب الظهر في الوقت المختص ممنوعة لاحتمال وجوبها فإن العصر محتمل التحقق وعلى فرضه تجب الظهر ، بل مع عدم الاتيان بالعصر أيضا يحتمل وجوب الظهر ، لاحتمال كون وجوب الاتيان بالعصر في الوقت المختص من باب تزاحمهما وترجيح الشارع جانب العصر ، وقد حقق في محله أن المتزاحمين واجبان فعلا ولا يسقط خطاب المزاحم المرجوح فحينئذ يحتمل وجوب الظهر كما يحتمل وجوب العصر فيستصحب وجوبهما ووجوب الظهر إلى ما بعد الوقت ، فإن قلنا بوحدة

268

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست